الشيخ محمد تقي الآملي

501

مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى

وموثقة زرارة « تقعد النفساء أيامها التي كانت تقعد في الحيض وتستظهر بيومين فان انقطع الدم وإلا اغتسلت » - إلى أن قال - قلت والحائض ؟ قال ( ع ) « مثل ذلك سواء » وهاتان الروايتان تدلان على الاستظهار بيومين . وموثقة سماعة عن المرأة ترى الدم قبل وقت حيضها ؟ فقال ( ع ) « إذا رأت الدم قبل وقت حيضها فلتدع الصلاة فإنه ربما يعجل بها الوقت فان كانت أكثر من أيامها التي تحيض فيهن فليتربص ثلاثة أيام بعد ما تمضي أيامها ، فإذا تربصت ثلاثة أيام ولم ينقطع الدم عنها فلتصنع كما تصنع المستحاضة » وموثقته الأخرى عن امرأة رأت الدم في الحبل ؟ قال « تقعد أيامها التي كانت تحيض فإذا زادت الدم على الأيام التي كانت تقعد استظهرت بثلاثة أيام ثم هي مستحاضة » ورواية محمد بن عمر بن سعيد عن أبي الحسن الرضا ( ع ) عن الطامث وقدر جلوسها ؟ قال « تنتظر عدة ما كانت تحيض ثم تستظهر بثلاثة أيام ثم هي مستحاضة » وهذه الروايات تدل على تعيين قدر الاستظهار بثلاثة أيام . ورواية إسماعيل الجعفي « المستحاضة تقعد أيام أقرائها ثم تحتاط بيوم أو يومين فإن رأت طهرا اغتسلت وإن لم تر طهرا اغتسلت » وصحيحة زرارة « المستحاضة تكف عن الصلاة أيام أقرائها وتحتاط بيوم أو اثنين ثم تغتسل كل يوم وليلة ثلاث مرات - إلى أن قال - فإذا حل لها الصلاة حل لزوجها أن يغشاها » وصحيحة ابن مسلم « إذا رأت دما بعد أيامها التي ترى الدم فيها فلتقعد عن الصلاة يوما أو يومين » وموثقة زرارة « المستحاضة تستظهر بيوم أو يومين » وموثقته الأخرى عن الطامث تقعد بعدد أيامها كيف تصنع ؟ قال « تستظهر بيوم أو يومين » وموثقة البصري عن المستحاضة أيطأها زوجها وهل تطوف بالبيت ؟ قال « تقعد أيام قرئها التي كانت تحيض فيه فإن كان قرئها مستقيما فلتأخذ به وإن كان فيه خلاف فلتحتفظ بيوم أو يومين » وتلك الروايات الخمس دالة على التخيير في الاستظهار بين يوم أو يومين ورواية حمران بن أعين عن حد النفساء ؟ قال ( ع ) « تقعد أيامها التي كانت تطمث فيهن أيام أقرائها فإن هي طهرت وإلا استظهرت بيومين أو ثلاثة » ورواية سعيد بن